أهم ضوابط الافراج عن سيارات المعاقين وفق الآليات الجديدة بمصر
سيارات ذوي الهمم أو كما تعرف بسيارات المعاقين بات عليها شروط جديدة للافراج الجمركي وسنتعرف عليها في السطور التالية.
منشور جمركي يوضح آلية الافراج عن سيارات المعاقين
قدم منشور جمركي بعض التفاصيل الخاصة بسيارات ذوي الهمم في مصر وكيفية الافراج عنها وهو صادر في يناير الجاري 2025. ويتضمن المنشور ضوابط الافراج الجمركي عن سيارات المعاقين في ضوء حوكمة منظومة استيراد السيارات في اطار منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI. وتم الاعلان عن آلية الافراج عن سيارات ذوي الهمم المستوردة والمكدسة في الموانيء المصرية , وهذه الآلية تم الموافقة عليها من قبل رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفي مدبولي بعد عرضها على مستشاري مجلس الوزراء .
آلية الافراج عن سيارات المعاقين
وتتضمن الآلية :
فتح الباب لمدة شهر أمام الأشخاص ذوي الاعاقة الذين قاموا باستيراد سيارات لاستعمالهم الشخصي طبقاً للمادة 31 من قانون ذوي الاعاقة لعام 2018 وذلك قبل العمل بقرار رئيس الوزراء رقم 3500 لعام 2024 الصادر باستبدال نص المادة 75 من اللائحة التنفيذية للقانون للتقدم بمستنداتهم للادارات الجمركية المختصة لانهاء اجراءات الافراج الجمركي.
أهم الضوابط المطلوبة من قبل من يرغب في الافراج عن سيارات المعاقين
ويراعي في ذلك :
يطالب من ذوي الاعاقة خلال شهر من تاريخ التقدم بطلب الافراج عن السيارة أن يثبت أنه قام بسداد قيمة السيارة أو جزء منها من حسابه الشخصي أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة.
أن يستفيد ذوي الاعاقة من السيارة التي تم استيرادها ولا يجوز قيادتها أو استعمال السيارة الا من صاحب السيارة أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو أحد أقارب الدرجة الأولي اذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بالقيادة بنفسه.
تتولي ادارات المرور المختصة متابعة تنفيذ تلك الآليات.
عدم جواز التصرف في السيارة بأي وجه وحال ثبوت مخالفة ذلك والتصرف فيها خلال مدة الحظر يتم اتخاذ الاجراءات الجنائية المقررة في قانون الجمارك خاصة المادة 75 وتتولي اللجان السابق تشكيلها بالمحافظات التحقق من عدم مخالفة هذا الحظر بكافة الوسائل المتاحة.
حال ثبوت وجود تحايل أو غش أو تدليس في الحصول على بطاقة اثبات الاعاقة أو الخدمات المتكاملة أو في اجراء الكشف الطبي بالمجالس الطبية المتخصصة أو في أية اجراءات أخري للحصول على سيارة معفاة من الرسوم والضرائب بدون وجه حق فيعد ذلك تهريب طبقاً للمادة 77 من قانون الجمارك ويتم اتخاذ الاجراءات وفق المادة 78 من القانون.